أخبار قانونية

التأمين التكافلي.. هذه أبرز مضامين قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2402.21 المتعلق بالتأمين التكافلي

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7029 بتاريخ 11 أكتوبر 2021، قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يحمل رقم 2402.21 صادر في 29 محرم 1443 الموافق لـ 7 شتنبر 2021 والمتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التامين التكافلي، وبذلك يدخل التأمين التكافلي حيز التنفيذ بالمملكة بعد طول انتظار من طرف مهني قطاع البنوك التشاركية.

القرار المتكون من 21 مادة موزعة على أربعة أبواب، يحدد المقتضيات التطبيقية الخاصة بعقود التأمين التكافلي والشروط المتعلقة بها. القرار صدر بعد صدور الرأي بالمطابقة رقم 65 الصادر عن المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 17 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 28 يوليوز 2021.

حدد هذا القرار البنود التي يجب إدراجها أو يمنع إدراجها في عقود التأمين التكافلي، ونص على كيفية أداء أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي لفائدة مقاولات التأمين التكافلي، وكذا كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.

أولا: البنود التي يجب إدراجها أو يمنع إدراجها في عقود التأمين التكافلي

نصت المادة 4 من القرار رقم 2102.21 المذكور أعلاه على أن عقود التأمين التكافلي تتضمن شروطا عامة وشروطا خاصة كما هي محددة في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 المؤرخ في 25 رجب 1423 الموافق لـ 3 أكتوبر 2002 كما تم تعديله وتتميمه، وحدد القرار البيانات الواجب تضمينها بعقود التأمين التكافلي الجماعي ونص على الخصوص على ما يلي:

  • بند يشترط أن دفع مبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع بالنسبة لكافة عقود التأمين التكافلي، باستثناء تلك المتعلقة بالاستثمار التكافلي؛
  • الضمان أو الضمانات موضوع العقد؛
  • الاستثناءات والقيود المتعلقة بالضمانات وحالات سقوط الحق؛
  • آثار التصريحات الخاطئة عند الانخراط أو عند وقوع حادث؛
  • كيفية احتساب الاشتراك؛
  • آثار عدم أداء مبلغ الاشتراك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبلغ الغرامة في حالة عدم أداء اشتراك مستحق، أكثر من الضرر الفعلي المثبت الذي لحق بمقاولة التأمين.
  • إجراءات التصريح بالحوادث والوثائق الواجب الادلاء بها للاستفادة من التعويضات وآجال الادلاء بها: وفي هذا الإطار نص القرار على أنه يمكن أن ينص العقد على إمكانية مطالبة المؤمن بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من جراء التأخير في التصريح شريطة إثبات هذا الضرر.
  • حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية بالعقد؛
  • كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين ومبلغها؛
  • الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين؛
  • كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين.

كما نص القرار وأعطى إمكانية تضمين عقد التأمين التكافلي بنود أخرى باتفاق أطرافه وهي:

  • شرط التحكيم؛
  • منح الاسترداد والتسبيق؛
  • إعادة تقييم المبالغ المكونة؛
  • الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد.

بالنسبة لعقود الاستثمار التكافلي التي يكون المشترك هو المؤمن له، فإنه في حالة وفاته قبل حلول أجل عقد التأمين التكافلي فإن المستفيد من التأمين يعين طبقا للقواعد التالية:

  • إذا كان المستفيد المعين في العقد من بين ورثة المشترك لا تؤول المبالغ إلى هذا المستفيد إلا بعد إجازته عند وفاة المؤمن له من قبل باقي الورثة الأخرين، وفي حالة عدم إجازتهم له تعتبر هذه المبالغ من تركة المؤمن له، وتطبق عليها القواعد الشرعية الخاصة بالإرث.
  • إذا كان المستفيد المعين في العقد من غير ورثة المشترك، تؤول المبالغ إلى هذا المستفيد وفق القواعد الشرعية الخاصة بالوصية، حيث يجب أن لا يتجاوز المبلغ الذي يستفيد منه المعني بالأمر ثلث تركة المؤمن له بما فيها المبالغ المكونة له عند وفاته.
  • عندما لا يتضمن العقد تعيين أي مستفيد تؤول المبالغ المكونة إلى ورثة المؤمن له.

ثانيا: كيفية أداء أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي لفائدة مقاولات التأمين التكافلي

وضع القرار معايير لتحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفية أدائها لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وذلك تبعا لنوع العملية.

فبالنسبة لعميات الاستثمار التكافلي فإن أجرة مقاولة التأمين التكافلي تحدد كما يلي:

إما بحصة المضاربة بالعمل، وتحصل بمقتضاه المقاولة على حصة من عائدات التوظيفات الخاصة بحساب صندوق التأمين التكافلي المعني، وتحدد هذه الحصة على شكل نسبة مئوية من عائدات التوظيفات بعد خصم المصاريف المتعلقة بالتسيير، دون أن تتعدى هذه النسبة 30% في السنة.

وإما بأجرة التسيير بالوكالة والتي تحصل بموجبها المقاولة على حصة من مبلغ رأس المال المكون دون أن تتجاوز نسبة 1% في السنة تقتطع بصفة دورية كما هي محددة في عقد التأمين التكافلي.

ثالثا: كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي

وضع القرار طرقا لتوزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين في حسابات صندوق التأمين التكافلي، وهي ثلاث طرق:

طريقة التناسب:

بمقتضاها يتم توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة على جميع المشتركين بدون استثناء، وذلك تناسبا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال السنة المعنية.

طريقة الانتقاء:

فيها يتم توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معنية فقط على المشتركين الذين لم تسجل عقودهم وقوع حوادث خلال السنة المعنية وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال نفس السنة.

طريقة المقاصة:

يتم من خلالها توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في  سنة معينة على المشتركين الذين تكون نسبة كلفة الحوادث مقسومة على الاشتراكات صافية من أجرة التسيير بالوكالة المسجلة برسم عقودهم خلال السنة المعنية تقل عن 100% وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال هذه السنة بعد خص تكاليف الحوادث المسجلة خلال نفس السنة.

التعليقات:

اقرأ أيضا:

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي!

عُذرا، أنت تستخدم مانع الإعلانات!

عزيزي الزائر، إن الإعلانات هي المورد الوحيد لتغطية تكاليف الموقع، رجاءً قم بتعطيل مانع الإعلانات لمواصلة تصفح المدونة.