الحكومة تقرر إعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء Casablanca Finances City – CFC
صدر الجريدة الرسمية عدد 6922 مرسوم بقانون لرئيس الحكومة يحمل رقم 2.20.665 مؤرخ في 12 صفر 1442 (30 شتنبر 2020) يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء Casablanca Finances City، والذي نسخ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10196 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 دجنبر 2010).
هيئة القطب المالي للدار البيضاء
أنشأ المرسوم بقانون هيئة أطلق عليها ”هيئة القطب المالي للدار البيضاء” وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 17.95 التي تقوم بدراسة الطلبات التي تقدمها المقاولات من أجل الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء والتأكد من احترام المقاولة بعد اكتسابها لتلك الصفة للالتزامات التي تعهَّدت بها.
حلَّت هذه الهيئة محل لجنة القطب المالي للدار البيضاء التي كانت تقوم في إطار القانون رقم 44.10 المُلغى بمنح صفة القطب المالي أو سحبها.
شروط اكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء
حدد المرسوم بقانون أنواع الشركات التي يمكنها أن تحصل على صفة القطب المالي للدار البيضاء في النشاط الممارس من طرف هذه الشركات، حيث يجب أن يكون نشاطا ماليا أو غير مالي.
فيما يخص المقاولات المالية فتتمثل في الأبناك ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمقاولات التي تمارس التوظيف بكل أشكاله والخدمات المرتبطة بمنصات التمويل التعاوني وشركات الاستثمار وهيئات التوظيف الجماعي والمقاولات التي تقدم خدمات التدبير الخاص للممتلكات وتنقيط الائتمان والشركات القابضة.
والشركات غير المالية تتمثل في شركات الإفتحاص والإرشاد القانوني أو الجبائي أو الاستراتيجي أو الموارد البشرية أو المقاولات التي تقدم خدمات فوترة السلع أو تطوير أو تدبير الموارد البشرية والمعلوماتية، وكذا شركات التجارة.
إضافة إلى ممارسة هذه الأنشطة، فقد حدَّد المرسوم بقانون الشروط الواجب توفرها في الشركات الراغبة في الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء في ما يلي:
- أن تكون الشركة مؤسسة بكيفية قانونية أو في طور التأسيس، وفي هذه الحالة يجب على الشركة إتمام إجراءات التأسيس في غضون ستة أشهر من تاريخ تبليغها بمقرر منح صفة القطب المالي؛
- أن يكون مقرها الفعلي وأنشطتها بالقطب المالي؛
- أن تضع برنامج أنشطة يستجيب للمعايير التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي وأن تلتزم بإنجازه؛
- أن تقدم ضمانات كافية فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية وتجربة مسييريها وحسن سمعتهم؛
- أن تتقيد بالنصوص التشريعية المطبقة عليها خصوصا تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية قوانين الصرف وبمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- أن تلتزم بالتقييد بمدونة الأخلاقيات؛
- أن تلتزم بإرسال كل الوثائق والمعلومات التي تطلبها هيئة القطب المالي للدار البيضاء للتأكد من التزام المقاولة بالتعهدات الملقاة على عاتقها.
ويقدم طلب الحصول على صفة القطب المالي من طرف الممثل القانوني للشركة مصحوبا بعدة وثائق وذلك أمام هيئة القطب المالي للدار البيضاء، ويتم أداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة برسم خدمة دراسة الطلب.
وعند استجابته للشروط المتطلبة تمنح هيئة القطب المالي للدار البيضاء صفة القطب المالي للمقاولة بواسطة مقرر يتم تبليغه لها بواسطة وزارة المالية، وعند الرفض يتم تعليل المقرر، وذلك 30 يوما من أيام العمل تحسب ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى الهيئة.
سحب صفة القطب المالي للدار البيضاء
أما سحب صفة القطب المالي عن المقاولة فيتم من طرف وزارة المالية باقتراح من هيئة القطب المالي للدار البيضاء وذلك في الحالات التالية:
- بطلب من المقاولة؛
- إذا لم تستخدم المقاولة صفة القطب المالي داخل أجل 12 شهر ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح الصفة؛
- إذا انقطعت المقاولة عن ممارسة نشاطها الأساسي خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- إذا لم تعد تستوفي الشروط التي تمَّ على أساسها منحها صفة القطب المالي.
ويتم السحب بواسطة تقرير معلل تعده هيئة القطب المالي للدار البيضاء ويتم تبليغه إلى وزارة المالية.
تحفيزات جبائية
يمنح اكتساب صفة القطب المالي للشركات عدة مزايا خاصة منها ما يتعلق بالجانب الجبائي، وهي التحفيزات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020، حيث تستفيد هذه الشركات من إعفاء كلي عن الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الاولى ثم بعدها تخضع لنسبة مخفضة قدرها 15% من رقم معاملاتها السنوي.
ويستفيد مستخدمو الشركات الحاصلة على صفة القطب المالي من تخفيض على الضريبة على الدخل قدره 20% خلال السنوات الخمس الأولى.
وتستفيد العقود المتعلقة بهذه الشركات من إنشائها وزيادة في الرأسمال من إعفاء كلي من رسوم التسجيل.