
مشروع القانون 52.20 يقترح الوكالة الوطنية للمياه والغابات محل المندوبية السامية للمياه والغابات
صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك يوم 15 يونيو 2021، بعد أقل من شهر على إحالته عليه من طرف الحكومة.
النص القانوني الجديد يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة المسماة ”غابات المغرب 2020 – 2030” التي اقترحتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، والتي تهدف إلى المحافظة على الغابات الوطنية وضمان استدامتها وجعلها مصدرا للثروة.
اقرأ أيضا: قراءة في القانون رقم 62.17 المتعلق بالجماعات السلالية وتدبير أملاكها
اختصاصات الوكالة الوطنية للمياه والغابات ANEF
حدد مشروع القانون رقم 52.20 اختصاصات الوكالة الوطنية للمياه والغابات في حماية الغابات الوطنية ومواردها وضمان تنميتها ومحاربة التصحر وتدبير مختلف المجالات التي لها صلة بالغابات كالقنص والصيد والمحافظة على الحيوانات المتوحشة والنباتات والأصناف الحيوانية المهددة بالإنقراض.
الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ستحمل محل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تتمتع بالإستقلال المالي والشخصية الاعتبارية وتخضع لوصاية الدولة إداريا وماليا، ويديرها مجلس إداري ويسيرها مدير عام.
مجلس إداري لتسيير الوكالة الوطنية للمياه والغابات
يتألف المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات من ممثلي مؤسسات عمومية كالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ANCFCC والوكالة الوطنية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ANDZOA والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA ومكتب تنمية التعاون ODCO إضافة إلى خبيرين يتم تعيينهما لخبرتهما الواسعة في مجال تدبير الغابات.
اقرأ أيضا: قراءة في القانون 13.113 المتعلق بالترحال الرعوي والترحال الرعوي والمراعي الغابوية
أما المدير العامة للوكالة الوطنية للمياه والغابات فيتم تعيينه طبقا للقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي يعتبر الممثل القانوني للوكالة ويقوم بتنفيذ مقررات مجلس إدارة الوكالة.
بخصوص موارد الوكالة الوطنية للمياه والغابات فتتكون من إعانات الدولة والجماعات الترابية والتحويلات المتأتية من الصندوق الوطني الغابوي وصندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية، إضافة إلى الرسوم التي سيتم إحداثها عن الخدمات التي ستقدمها الوكالة.
الوكالة الوطنية للمياه والغابات بدل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ستحل الوكالة الوطنية للمياه والغابات محل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وينتقل إليها جميع منقولات المندوبية وعقاراتها وكذا أرشيفها، كما ستحل محلها في الصفقات والأشغال والتوريدات التي أبرمتها المندوبية وكافة التصرفات القانونية التي تمت مباشرتها بشكل قانوني من طرف المندوبية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
أما بخصوص بداية التطبيق لمشروع القانون رقم 52.20 المتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومباشرة الوكالة عملها فعليا فسيتم بعد عام من نشر القانون ونصه التنظيمي بالجريدة الرسمية.