مقترح قانون لتعديل الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بأجل دعوى العيب الموجب للضمان
تقدم فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بمقترح قانون في 29 دجنبر 2021 يهدف إلى تعديل الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه.
يتعلق الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود بأجل ممارسة الدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، والتي حددها الفصل المذكور في المدد التالية تحت طائلة السقوط:
- بالنسبة إلى العقارات، خلال 365 يوما بعد التسليم؛
- بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553.
ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين.
ويوضح مقدموا المقترح في المذكرة التقديمية أنه مع تزايد الطلب على العقارات التي يتم اقتناؤها في إطار الملكية المشتركة غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب منذ السنوات الأولى، بل أحيانا منذ الشهور الأولى وذلك بفعل عدة عوامل تتعلق بطبيعة الأشغال والمواد المستعملة في البناء وجودتها، أو بفعل التأثيرات المناخية التي تسرع في ظهور العيوب والأضرار بالعقارات. وأن المدة الزمنية التي حددها الفصل المذكور في 365 يوما من تاريخ التسليم غير كافية وغير ذي معنى أمام هذه الحالات والتي أصبحت في تزايد ملحوظ بمحاكم المملكة.
لذا يقترح صائغوا مقترح القانون المذكور منح مهلة زمنية كافية للمستهلك من أجل التأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب وذلك بتمديد مدة دعوى العيوب الموجبة للضمان بالسنبة للعقارات إلى خمس سنوات تحتسب من تاريخ البيع، والتنصيص على أجل سنة لرفع الدعوى من تاريخ العلم بالعيب الموجب للضمان.
غير أن مقترحي التعديل لم يشيروا في مذكرة التقديم إلى الفصل 65 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في 14 ربيع الأول 1432 الموافق لـ 18 فبراير 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 في 7 أبريل 2011، والذي يعتبر استثناءً للفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، حيث يحدد أجل رفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها بالنسبة للعقارات في أجل سنتين بعد التسليم، هذا الأجل الذي لا يمكن تقصيره باتفاق المتعاقدين كما ينص على ذلك الفصل المذكور.
وتبعا لذلك فإن الفصل الذي يجب أن يطاله التعديل الفصل 65 -وتحديدا الفقرة الثالثة منه- من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك وليس الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية التي مفادها أن النص الخاص يقيد النص العام.