جنحة عدم وضع الكمامة الواقية
تمت مأسسة جنحة عدم وضع الكمامة الواقية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 الموافق لـ 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وتحديدا بمقتضى المادة الرابعة منه.
جنحة عدم وضع الكمامة الواقية .. جنحة بمقتضى نص خاص
إن النص القانون المنظم لهذه الجنحة ليس القانون الجنائي وإنما نص خاص تم سنه في ظروف خاصة عقب انتشار جائحة كورونا. تنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 292.20.2 المذكور أعلاه على ما يلي:
یجب على كل شخص یوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فیھا حالة الطوارئ الصحیة، التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة المشار إلیھا (…).
یعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغرامة تتراوح بین 300 و 1300 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائیة الأشد. یعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفیذ قرارات السلطات العمومیة المتخذة تطبیقا لھذا المرسوم بقانون، عن طریق العنف أو التھدید أو التدلیس أو الإكراه، وكل من قام بتحریض الغیر على مخالفة القرارات المذكورة في ھذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصیاح أو التھدیدات المفوه بھا في الأماكن أو الإجتماعات العمومیة، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أوالأشرطة المبیعة أو الموزعة أو المعروضة للبیع أو المعروضة في الأماكن أوالإجتماعات العمومیة، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة وأي وسیلة أخرى تستعمل لھذا الغرض دعامة إلكترونیة.
جنحة عدم وضع الكمامة فرضت في ظرف خاص
لقد تم فرض إجبارية وضع الكمامة الواقية بالمغرب في 6 أبريل 2020 بمقتضى البلاغ المشترك لكل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة، حيث تم التأكيد في هذا البلاغ على أن ارتداء الكمامة الواقية ستصبح إجبارية في اليوم التالي للبلاغ وهو 7 أبريل 2020 وذلك بالنسبة لكل الأشخاص المسموح لهم التنقل خارج مقر سكناهم.
أثار النص القانوني المشار إليه أعلاه نقاشا بالساحة القانونية المغربية حول جنحة عدم وضع الكمامة الواقية إذ تمَّ تصنيف هذه الجريمة كجنحة ضبطية لا يمكن التصالح بشأنها ولا يمكن استخلاص غرامة تصالحية بشأنها بل يتم تقديم المتابع بشأن جنحة عدم وضعة الكمامة الواقية أمام القضاء الذي له أن يحكم عليه بغرامة من 300 درهم إلى 1300 درهم أو الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو هاتين العقوبتين معا، وذلك حسب السلطة التقديرية للمحكمة.
اشكاليات واقعية لجنحة استثنائية
كما أثارت جنحة عدم وضع الكمامة الواقية إشكالية أخرى تتجلى، في حالة متابعة مرتكب الجنحة أمام المحكمة بهذه الجنحة بعد تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، تضمين الحكم الصادر في حقه في بطاقة السجل العدلي للمخالف مع يشكل ذلك من خطر مهني عليه، خاصة إذا علمنا أن معظم مرتكبي هذه المخالفة هم من فئة الشباب، حيث يعتبر شرط عدم وجود سوابق قضائية شرطا أساسيا للولوج للوظيفة العمومية بالمغرب.
إمكانية التصالح بشأن جنحة عدم وضع الكمامة الواقية
هذه الأساب دفعت بالحكومة المغربية للتفكير في وضع حد لهذه الإشكاليات وذلك بتعديل المرسوم المرسوم بقانون رقم 292.20.2 السالف الذكر وذلك بمقتضى مرسوم بقانون رقم 503.20.2 صادر في 17 من ذي الحجة 1441 الموافق لـ 7 أغسطس 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر في 28 من رجب 1441 الموافق لـ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي نص في مادته الأولى على ما يلي:
يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثالثمائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.
يشار في المحضر إلى أداء مبلغ الغرامة. يقوم المحضر مقام الوصل.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.
يترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
أي أن ما أقره هذ التعديل بشأن جنحة عدم وضع الكمامة الواقية هو إمكانية أداء غرامة تصالحية بشأنها وهي 300 درهم دون أن يتم متابعة المعني بالأمر أمام المحكمة، وبالتالي فإن جنحة عدم وضع الكمامة الواقية لن يتم تضمينها بالسجل العدلي للمخالف لكون هذا الأخير يتضمن فقط العقوبات الزجرية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة.