صدر حديثا في الجريدة الرسمية

تنفيذ عقود الأسفار وعقود النقل الجوي في ظل كورونا – القانون رقم 20-30 يُنشر بالجريدة الرسمية

بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان المغربي، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6887 بتاريخ 1 يونيو 2020، القانون رقم 20-30 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

ويهُم القانون معالجة الإشكالية القانونية المتعلقة بتنفيذ عقود النقل الخاصة بوسائل النقل الجوية وعقود الأسفار والمقامات السياحية التي لم يتم تنفيذها بسبب حالة الطوارئ الصحية، التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19.

وصنَّف القانون 20-30 عقود الأسفار وعقود النقل الجوي للمسافرين إلى فئتين، الفئة الأولى تتعلق بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، فيما تهم الفئة الثانية العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 شتنبر 2020.

بالنسبة للفئة الأولى، أي العقود التي كان مقررا تنفيذها من فاتح مارس إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه العقود تعتبر مفسوخة بقوة القانون، وذلك في إطار الفصل 335 من قانون الإلتزامات والعقود التي تعتبر أن الالتزام ينقضي إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطأه.

واستحالة التنفيذ في هذه الحالة هي استحالة قانونية سبَّبتها الإجراءات المتَّخذة من طرف السلطات المغربية وعلى المستوى الدولي لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتي همَّت غلق الحدود ومنع السفر بين الدول.

وطبعا فإن فسخ تلك العقود ينتج عنه إرجاع الطرفين إلى الوضعية الأولى التي كانا فيها قبل التعاقد، مما يُحتم على وكالات الأسفار السياحية وشركات لنقل الجوي إرجاع المبالغ التي توصلت بها من الزبناء عند فسخ العقود التي لم يتم تنفيذها.

ونظرا للأثار التي يمكن أن تنتج عن القيام بفسخ العقود المذكورة وإرجاع المبالغ التي تم دفعها من طرف الزبناء، على وكالات الأسفار السياحية وشركات النقل الجوي، فقد أعطى القانون 20-30 إمكانية لوكالات الأسفار السياحية وشركات النقل الجوي أن تقترح على زبنائها، بدل إرجاع المبالغ التي تمَّ أداؤها، أن تعتبر المبالغ المدفوعة ديناََ في ذمتها وتمنحهم وصلا بذلك.

أما بالنسبة للفئة الثانية، أي العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر 2020، فإن القانون أعطى الحق لمقدمي خدمات النقل الجوي والأسفار، عندما يتعذر تنفيذها بسبب الآثار الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19، حق فسخ هذه العقود بإرادة منفردة بالرغم من كل مقتضى قانوني أو اتفاقي ينص على خلاف ذلك.

غير أنه يحق لمقدم الخدمة أن يقترح على الزبون، بدل أن يسترجع أمواله لقاء العقد المفسوخ، أن يمنحه وصلا يعترف فيه بأنه مدين للزبون بمبلغ الخدمة، ويقوم بتبليغه له مع إخباره بفسخ العقد داخل أجل أقصاه خمسة أيام قبل تاريخ تنفيذ الخدمة موضوع العقد.

ونظرا لأهمية الإقتراح المتعلق بمنح الوصل بالدين من طرف شركات النقل الجوي وشركات الأسفار السياحية أن تقترحه على زبنائها بدل إرجاع أموالهم، فقد أفرد له المشرع الباب الثاني من القانون رقم 20-30 حيث حدَّد شروطه ومدة صلاحيته وأجل تبليغه لزبناء الشركات المذكورة.

شروط اقتراح الوصل بالدين من طرف شركات النقل الجوي ووكالات الأسفار السياحية:

  •  يجب أن يكون مبلغ الوصل مساويا لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد الذي تم فسخه، وعندما يتم تنفيذ جزء من العقد فالمبلغ يجب أن يكون مساويا لمبلغ الخدمات التي لم يتم إنجازها؛
  •  يجب أن تكون الخدمة البديلة المقترحة مماثلة أو معادلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ؛
  • يجب ألا يكون سعر الخدمة المقترحة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ؛
  • يجب ألا يترتب على الخدمة الجديدة أي زيادة في السعر.

مدة صلاحية الإقتراح المقدَّم من طرف شركات النقل الجوي ووكالات الأسفار السياحية

حدد المُشرع مدة صلاحية الإقتراح المتعلق بالوصل بالدين في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اقتراحه على الزبون. غير أنه بالنسبة لخدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة، فإن مدة صلاحية الإقتراح المُقدم إلى الزبون تُحدد في تسعة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم هذا الإقتراح إليه.

حيث لا يمكن للزبون داخل هذه المدة المطالبة باسترجاع المبالغ التي أداها برسم العقد المفسوخ.

تنفيذ عقود الأسفار وعقود النقل الجوي في ظل كورونا – القانون رقم 20-30 يُنشر بالجريدة الرسمية
القانون 20-30 يُلزم الزبون الذي وقَّع عقد سفر برسم العمرة، عدم المطالبة باستراجاع المبلغ المدفوع إلا بعد مرور تسعة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم اقتراح بتوقيع وصل بالدين من طرف الشركة

وعند انتهاء هذا الأجل وفي حالة عدم قبول اقتراح الوصل بالأداء من طرف الزبون، فإن مُقدم الخدمة يجب أن يقوم  فورا بإرجاع مجموع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، أو مجموع مبالغ الخدمات التي لم يتم إنجازها بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها، أو المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من مبلغ وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون.

آجال اقتراح الوصل بالدين من طرف شركات النقل الجوي ووكالات الأسفار السياحية

ألزم المشرِّع شركات النقل الجوي ووكالات لأسفار السياحية أن تقوم بتقديم الإقتراح المتعلق بمنح الزبون وصلا بالدين تجاه الشركة، خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية أو ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ العقد، وذلك بالنسبة لعقود الأسفار والمقامات السياحية. أما بالنسبة لعقود النقل الجوي للمسافرين فإن الأجل هو خمسة عشر يوما من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية أو ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ العقد.

التعليقات:

اقرأ أيضا:

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي!

عُذرا، أنت تستخدم مانع الإعلانات!

عزيزي الزائر، إن الإعلانات هي المورد الوحيد لتغطية تكاليف الموقع، رجاءً قم بتعطيل مانع الإعلانات لمواصلة تصفح المدونة.