
من طرف: عبد الإلاه ضريف، باحث بسلك الدكتوراه – ومحمد أهيري، باحث بسلك الدكتوراه
مقدمة
يشكل القانون رقم 89-4 المتعلق بالطرق السيارة، والصادر بموجبه الظهير رقم 109-91-1 بتاريخ 6 غشت 1992 و المرسوم التطبيقي له رقم 189-2 بتاريخ 2 فبراير 1993، الإطار القانوني الأساسي الذي يمهد الطريق حقا نحو إنشاء واستغلال الطرق السيارة وتنظيمها. وقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 03-21 الذي مكّن من إدراج توضيحات بخصوص المخالفات، وتعزيز العقوبات المرتبطة بها قصد ضمان مستوى أفضل للسلامة بشأن حركة المرور على مستوى شبكة الطرق السيارة.
و قدم المشرع المغربي تعريفاً للطريق السيار في المادة الأولى من القانون رقم 89- 4، ثم قارن بين الطرق العادية والطرق السيارة وفق ذات القانون، وتشكل هذه المقارنة إجراءا أولياً قبل أن يقوم المرسوم بتصنيف كافة الممرات الطرقية المبرمجة أو القائمة بشبكة الطرق السيارة.
وبذلك فان الطرق السيارة هي طرق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وینفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك، ویقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي خاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون[1]. وتحدد السلطة التنظيمية الإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها لإدراج طرق یراد إنجازها أو طرق جدیدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحویل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادیة[2].
الفقرة الأولى: حقوق وواجبات مالكي العقار المجاور للطريق السيار المراد إنجازه
بناءا على مضمون المادة الثانية من القانون رقم 89- 4، فإن كافة الحقوق والواجبات المشار إليها في الباب الثالث من نفس القانون، وإن وردت بعبارة الطرق السيارة دون ذكر مشاريعها، فإنها مع ذلك تبقى منصبة أيضا على الطرق السيارة المراد انجازها. وهي التي تضم الطرق المخصصة لذلك ولو لم تبدأ أشغال إعدادها، فضلا عن تلك التي تم الشروع في إنشائها.
وإذا كانت المادة 5 تُقر بإدراج التجهيزات أو العقارات الكفيلة او المعدة لإنشاء أو صيانة أو استغلال طريق سيار كما بيناها أعلاه في مجال الأملاك العامة للدولة، فإن هذا يجعلنا نتحدث بالخصوص عن الوضعية القانونية للعقارات المجاورة للطرق السيارة المراد انجازها.
وبالتمعن في مقتضيات المادة 8 و9 من القانون رقم 4-89 محل الدراسة، نجد بان المشرع المغربي يميز على مستوى الحقوق والواجبات الواردة على الأملاك المجاورة للطرق السيارة أو مشاريعها بين تلك المقررة لصالح الطرق العامة الأخرى،[3] وبين تلك التي تقع لمصلحة الطرق السيارة بالخصوص.
أما بالنسبة للنوع الأول، فإننا نجد المشرع المغربي في ذات القانون يقصر هذا الموضوع فقط في مسألة الارتفاق فقط.[4] وهو كما يعرفه الفقيه L’HUILER” تلك التكاليف الموضوعة لتحقيق المنفعة العامة وتتحملها اﻷراضي حسب موقعها داخل مختلف مناطق المدينة وهدفها هو تخطيط وتنظيم هذه اﻷخيرة[5]. ومن ذلك نجد كل ما يتعلق بالسير العمومي مثل ارتفاقات عدم البناء بجوار الطرق للمحافظة على الأمن وعدم حجب الرؤيا على مستعملي الطريق. وارتفاقات الرؤيا المحدثة بموجب ظهير 1937.1029.[6] والتي تهدف إلى إزالة الجدران وهدم المرتفعات واقتلاع الأشجار، هذا بالإضافة إلى عدة تطبيقات أخرى من بينها تلك التي جاءت متضمنة في الفصلين 139 و140 من ظهير 19 رجب 1333 من جواز فتح مطلات وشبابيك على الطريق العام…[7] وهذا مع استثناء الفصل 141 الذي يمكن للمالك أن يقيم سقوف بنائه بكيفية تجعل مياه المطر تسيل إلى الطريق العام، وذلك بسبب ضرورة احترام 20 مترا على جانبي الطريق السيار بخصوص الأبنية.
في حين أن النوع الثاني كما صرحت به المادة 8 أعلاه، يقتضي حرمان صاحب الأملاك المجاورة للطريق السيار أو مشروعه من حق النفاذ إليها، وبالتالي استعمالها دون الممرات المخصصة لذلك، أو الوقوف بجانبها بدعوى أنها مجاورة لعقاره، ناهيك عن الارتفاق الذي يتقرر على مثل هذه الأملاك والذي يقتضي..عدم البناء في منطقة تمتد لعشرين مترا على كل جنب من جانبي الطريق السيارة من بدايته إلى نهايته[8].
أما بالنسبة للحقوق في هذا النوع الثاني، فان المقطع الأخير من المادة 8 يرجعها بشكل صريح إلى أن أصحاب العقارات المجاورة لا يتمتعون بالحقوق المعترف بها في الطرق العامة إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي یعلن أن المنفعة العامة تقضي بفتح الطریق السيار، أو في أي قرار صادر عن الجهة الإداریة المختصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع.
لكل ذلك، يبقى الحق الوحيد لمالك العقار المثقل بارتفاقات، والمتضرر منها ضررا مباشرا أن يستحق التعويض في حدود الضرر الذي لحق به. غير ذلك فإنه لا يحق له أن يطالب بحق آخر، لكن هناك نظرية قد يستفيد منها المتضرر إذا كان ضرره ناتج عن مقتضى قانوني، وهذه النظرية تسمى بمسؤولية الدولة عن القوانين.
وفي هذا الإطار يميز “دوجي” بين نوعين من القوانين، تلك التي تتصل بالنظام العام وتحرم نشاطا ضارا بالمجتمع وهنا لا تلتزم الدولة بالتعويض، وبين القوانين التي تحرم نشاطا أو عملا غير ضار بالمجتمع ولا يتنافى مع الأخلاق الحميدة، فينبغي تعويض الأفراد المتضررين منها استنادا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.[9]
وبهذا فإن دوجي يقر بأحقية ملاك الأملاك المثقلة بارتفاقات في المطالبة بالتعويض على أساس مسؤولية الدولة على القوانين والمساواة أمام الأعباء العامة، لأنه من غير المنطقي أن يتحمل شخص، ما يتطلب تحقيق المنفعة العامة على حسابه، وبالتالي تعويضه على ضرره.
الفقرة الثانية: المخالفات والعقوبات المتعلقة باستعمال الطريق السيار
أما بالنسابة للحماية المقررة على الطرق السيارة فقد نص القانون رقم 4-89 على الكثير من المخالفات وعقوباتها، مما يجعل طبيعة الحماية المقررة فيه مقتصرة على شقها الجنائي دون المدني من جهة، بالإضافة إلى كونها مُنظِّمة لمسألة استعمال الطريق العام دون مسائل استغلاله أو صيانته أو حتى إنشائه.
وعلى هذا الحال، فان ما سيسعفنا لتحليل الأساس الذي تُبنى عليه الحماية المقررة لمشاريع الطرق السيارة، هو الرجوع من جديد إلى مقتضيات المادة 2 و المادة 5 من القانون رقم 4-89 اللتين سبق وأن تم طرحهما أعلاه. بحيث أن المادة الثانية مادامت تُخضع مشاريع الطرق السيارة لأحكام القانون 4-89 فإنها بذلك تسند أي مخالفة أو عقوبة واردة في ذات القانون الى أي مسألة قد تهم حالة المشاريع. والقصد من ذلك مثلا أن المادة 11 من نفس القانون عندما قضت بوجوب استعمال المسالك الموصلة للطرق السيارة[10]، فهي بمراعاة مقتضيات المادة 2 المذكورة، لا تَغفل عن معنى عميق يوحي بعدم استعمال أي مسلك ممهد للطريق السيار سواء في حالة الشروع في إحداث ممر مخصص لذلك، أو في حالة صيانة ممر مخصص لذلك، أو حتى في حالة خلق أصحاب مشروع الصيانة لمنفذ – إلى الطريق السيار- اقتضته ضرورة العمل داخل الطريق السيار.
وبالتالي ففي حالة وقوع إحدى هذه الحالات فإننا نلجأ الى تطبيق مقتضيات المادة 17 من ذات القانون حينما نصت على أنه: “یعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1500 درهم عن المخالفات لأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 15 و 16 من هذا القانون[11]“. ونفس الشيء يمكن أن نلمسه في مقتضيات المواد 13 و 13 مكررة و 13 مكررة مرتين و 15 و17 بحيث يفهم بهذا المنطق انه لا يجوز في وقت يتم فيه إما إنشاء أو صيانة أو استغلال طريق سيار تلقين دروس في قيادة السيارات أو بتجربة المركبات، أو حتى التوقف كيفما كانت الأسباب خصوصا لركوب أو نزول المسافرين، أو في أشرطة التوقف العاجل وكذا عرض وبيع المواد والبضائع.. فضلا عن مكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار… وهذا كله تحت طائلة تفعيل مقتضيات الباب المتعلق بالعقوبات، وانه في حالة العود يتم تطبيق هذه العقوبات بشكل مضاعف.
أما عن المادة 5 من القانون محل الدراسة، فإنها بجعلها لمشاريع الطرق السيارة مندرجة ضمن الأملاك العامة للدولة، تفتح أمامنا ضرورة الحديث عن الحماية المدنية والجنائية المقررة في التجربة القضائية والتشريعية للمغرب بخصوص الأملاك العامة عموما، والطرق السيارة خصوصا.
ومقصدنا من الحماية الجنائية في هذا الصدد هو أن المادة 5 بهذا المعنى تحيل في حقيقتها إلى مقتضيات في مجموعة القانون الجنائي ونخص بالذكر الفصل 609 حينما نص على أنه “يعاقب بغرامة من 10 إلى 120 درهما من ارتكب إحدى المخالفات الآتية[12]:
- من عيب أو أتلف، بأية وسيلة كانت طريقا عاما أو اغتصب جزءا منه.
- من أخذ بدون إذن من الطريق العام حشائش أو ترابا أو أحجارا أو أخذ ترابا أو مواد من مكان مملوك للجماعات…
- من كان مكلفا بإضاءة جزء من شارع عام، أهمل إضاءته.
- من ألقى أو وضع في الطريق العام قاذورات أو فضلات أو أزبالا أو ماء الغسيل أو أي مادة من شأنها أن تؤذي بسقوطها أو أن تنشر روائح ضارة أو كريهة.
- من وضع بأية وسيلة كانت بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة كتابات أو خطط علامات أو رسوما على منقول موجود في تلك العقارات إما من أجل إنجاز مصلحة عمومية وإما موضوع تحت تصرف الجمهور.
- من وضع أو ترك في مجاري المياه أو الينابيع مواد أو أشياء أخرى من شأنها أن تعطل جريانها”[13].
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع عاقب كل التعديات التي تقع على الأملاك غير القابلة للتفويت وفرض عليها عقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من القانون القانون الجنائي[14] بعقوبة سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 500 إلى 5000 درهم كل من تصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت[15].
أما عن الحماية المدنية التي تحظى بها مشاريع الطرق السيارة، بناء على المادة 5 المشار اليها سابقا، فتكمن بالأساس في أنه لا يجوز التصرف في الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة بشكل مباشر لإنشاء الطرق السيارة، ومعنى ذلك إخراجه من دائرة التعامل واتسامه حين يكون محلا لأي التزام بعدم المشروعية وبعدم الصلاحية لأن يكون تبعا لذلك محلا لأي تصرف، بحيث يبقى خارج نطاق جميع المعاملات التي تخضع لقواعد القانون الخاص[16] كالبيع والرهن والإيجار والهبة والوصية والتي لا يمكن تطبيقها على الأملاك العامة، علاوة على كونه لا يخضع لإجراءات نزع الملكية كما نصت عليه المادة 4 من قانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية الصادر في 6 ماي 1982 “يمنع على الإدارة اللجوء إلى مسطرة نزع ملكية العقارات”، كما لا يمكن إنشاء حقوق عينية على الملك العام[17].
هذا ويمكن إضافة قاعدتين أخريين إلى قواعد الحماية المدنية لمشاريع الطرق السيارة، وهما قاعدتي عدم جواز تملك الملك العام بالتقادم، وعدم جواز الحجز على الملك العمومي.[18]
خاتمة
وخلاصة القول ان الطرق السيارة هي مشاريع ذات اهمية حيوية في البنية التحتية الوطنية وفي العملية التنموية برمتها، ويتوجب حمايتها ومواكبة ديناميتها سواء على المستوى القانوني او على مستوى التدبير.
فالبنية التحتية تمثل مرآة لتقدم الأمم أو تخلفها على مستوى مختلف القطاعات والمجالات، وبالتالي الوصول الى العدالة المجالية كمدخل أساسي لإحقاق المساواة الاجتماعية بما تتضمنه من توزيع متوازن ومتكافئ للتقسيم الترابي، والاستثمار والاستفادة المتوازنة من الثروات الطبيعية والطاقات البشرية.
المراجع
- الكتب:
- بوعزاوي بوجمعة: القانون الاداري للأملاك، الناشرEMLIV، الطبعة الأولى، 2013.
- منية بنلمليح : قانون الاملاك العمومية بالمغرب، طبعة 2010.
- محمد مومن: حقوق الارتفاق في القانون المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2002.
- الاطروحات والرسائل:
- محمد عامري: الملك العمومي بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوره في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط أكدال 1994.
- النصوص القانونية:
- ظهير شريف رقم 1.03.205 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 21.03 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة، الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18/12/2003 الصفحة 4249.
- ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بتصفيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها والحرمات والجبايات المفروضة على الطريق، الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أبريل 1914.
- ظهير شريف صادر في 23 شعبان 1356 (92 اكتوبر 1937) في احداث حرمات يقصد منها توصل الرؤيا بسهولة . ج. ر عدد 1316 بتاريخ 14 يناير 1938، ص 54.
- ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382(26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253.
- المجلات العلمية:
- محمد قصري: الارتفاقات القانونية في مجال التعمير، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 54-55 يناير- أبريل 2004.
[1] المادة 1 من ظهير شريف رقم 1.03.205 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 21.03 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة، الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18/12/2003 الصفحة 4249.
[2] المادة 3 من القانون رقم 89- 4 المتعلق بالطرق السيارة.
[3] وفي ذلك يميز محمد العامري بين الطرق العامة والطرق الخاصة حينما ذكر قائلا: “وتعتبر الطرق سككا للمواصلات مخصصة للإستعمال العمومي. إلا أنه يستثنى من نطاق الملك العمومي الطرق الخاصة.. وتعتبر الطرق الخاصة ملكية للخواص الذين بنوها، وهي بذلك لا تدخل في عداد الملك العمومي، ولكنها قد تخضع لنظام قانوني متميز يتضمن بعض الإلتزامات الخصوصية على المالكين، وبعض الصلاحيات ذات الصبغة الخاصة للسلطات الادارية.. ” راجع هذا القول عند: محمد عامري، الملك العمومي بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوره في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط أكدال 1994، 162.
[4] وفي ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون 4 – 89 والتي جاءت ناصة على ما يلي: “تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشریعية الجاري بها العمل.”
[5] محمد قصري: الارتفاقات القانونية في مجال التعمير، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 54-55 يناير- أبريل 2004 ص 4.
[6] ظهير شريف صادر في 23 شعبان 1356 (92 اكتوبر 1937) في احداث حرمات يقصد منها توصل الرؤيا بسهولة . ج. ر عدد 1316 بتاريخ 14 يناير 1938، ص 54.
[7] محمد مومن: حقوق الارتفاق في القانون المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2002، ص 146.
[8] راجع ذلك في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون 4 – 89 والتي جاءت ناصة على مايلي: ” وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة.. لإرتفاق عدم البناء في منطقة تمتد لعشرين مترا على كل جنب من جانبي الطريق السيارة من بدايته الى نهايته، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة.”
[9] لمزيد من المعلومات في هذه النقطة راجع محمد القصري، نفس المرجع سابق.
[10] وقد ورد نص المادة 11 من القانون المذكور على النحو الآتي: “یكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.
ویحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها من أي مكان آخر لا یكون مخصصا لذلك.
ویحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي یقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطریق السيار.”
[11] بخصوص هذه المادة تجدر الاشارة أنه قد نالها تغيير وتعديل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 03-21 الصادر بتنفيذه الظهير الشریف رقم 205-03-01 بتاریخ 16 رمضان 1424( 11 نوفمبر 2003 ) :ج. ر. بتاریخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)).
[12] المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية، ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382(26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253.
[13] للتفصيل في ذلك راجع: بوعزاوي بوجمعة، القانون الاداري للأملاك، الطبعة الأولى، 2013، الناشرEMLIV ص 144.
[14] الفقرة الاولى من الفصل 540 من القانون الجنائي “يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتاكيدات خادعة او اخفاء وقائع صحيحة او استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيره ويدفع بذلك الى اعمال تمس مصالحه او مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له او لشخص آخر”.
[15] الفصل 542 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
[16] منية بنلمليح: قانون الاملاك العمومية بالمغرب، طبعة 2010، ص 155.
[17] و ترد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات أشار إليها الفصل 2 من ظهير يوليو 1914 “و هو كل ما اكتسب من حقوق الملكية والانتفاع والاستعمال بالأملاك العمومية يبقى محفوظا إذا كان ذلك سابقا على نشر هذا الظهير.”- وما تضمنته المادة الخامسة من نفس القانون ” يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات شفعة عامة وذلك بقرار وزاري.”- حالة الترخيص لأحد الأفراد بالانتفاع بالمال العام كالترخيص لبعضهم بشغل أرصفة الطريق العام أو الشواطئ، البحار أو استغلال الأسواق العامة فمثل هذه التراخيص المؤقتة يجوز لإدارة سحبها في أي وقت وفقا للمنفعة العامة.
[18] أنظر تفصيلهما عند، بوجمعة بوعزاوي، مرجع سابق ص 137-142. او راجع محمد عامري، مرجع سابق، ص 288-303.