أخبار قانونية

للتصدي لتفشي كورونا، نشر مرسوم حالة الطوارئ الصحية بالجريدة الرسمية

في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا، صادقت الحكومة المغربية على مرسوم رقم 2-20-293 مؤرخ في 29 رجب 1441 الموافق لـ 24 مارس 2020، أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بسائر تراب المملكة المغربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر مؤرخة في 24 مارس 2020.

المرسوم الذي تضمن خمس مواد، صُدر بالموازاة مع صدور المرسوم بقانون رقم 2-20-292 الذي يعطي للحكومة الحق في إعلان حالة الطوارئ الصحية بمقتضى مراسيم، وصدر بعد اقتراح من وزيري الصحة والداخلية اللذان وقعاه بالعطف.

وأُعلِنت بموجب المرسوم حالة الطوارئ الصحية بكل التراب المغربي وذلك من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية أي 24 مارس 2020 إلى غاية 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساءً وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.

وحدد المرسوم الهدف من حالة الطوارئ الصحية وهو اتخاذ جميع التدابير من طرف السلطات العمومية وذلك من أجل:

  • عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم؛
  • منع خروج الأشخاص من محل سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى والمحددة فيما يلي:

1- التنقل إلى مقرات العمل وذلك في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة بقرارات السلطة الحكومية المعنية؛

2- التنقل من أجل اقتناء مستلزمات المعيشة والأدوية؛

3- التنقل إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة من أجل التشخيص والإستشفاء والعلاج؛

4- التقل لأسباب عائلية ملحة.

  • منع كل اجتماع أو  تجمهر لأشخاص مهما كانت أسباب الإجتماع أو  التجمهر باستثناء الإجتماعات المنعقدة لأغراض مهنية؛
  • إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط.

وأعطى المرسوم لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحيات اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي سواء كانت تدابير ذات طابع توقعي أو  وقائي أو  حمائي أو  فرض الحجر الصحي أو  فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم أو  تنقلاتهم أو  منع التجمعات أو  إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو  إقرار تدابير أخرى من تدابير الشرطة الإدارية.

ويُلزم المرسوم رؤساء الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات والمقاولات الخاصة بتمكين الموظفين من رخص استثنائية للعمل تحمل أسماءهم قصد الإدلاء بها عند الإقتضاء للسلطات المكلفة بالمراقبـة.

التعليقات:

اقرأ أيضا:

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي!

عُذرا، أنت تستخدم مانع الإعلانات!

عزيزي الزائر، إن الإعلانات هي المورد الوحيد لتغطية تكاليف الموقع، رجاءً قم بتعطيل مانع الإعلانات لمواصلة تصفح المدونة.