سدا للفراغ التشريعي، مجلس الحكومة يصادق على مرسوم بقانون يتعلق بإجراءات إعلان حالة الطوارئ الصحية
محاولة منه للتصدي لتفشي وباء كرونا (كوفيد 19)، ولسد الفراغ التشريعي في هذا المجال، بادر مجلس الحكومة إلى المصادقة على مرسوم بقانون رقم 2-20-292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك في إطار الفصل 81 من دستور المملكة المغربية، الذي يجيز للحكومة، باتفاق مع اللجان المختصة في البرلمان، إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وعرضها على مجلسي البرلمان قصد المصادقة عليها في دورته الموالية.
وتم نشر المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية عدد 6867 بتاريخ 24 مارس 2020.
تضمن المرسوم بقانون المذكور سبع مواد تضمنت أحكاما قانونية تجيز للحكومة بإعلان حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو بمجموع التراب الوطني جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية واتخاذ التدابير الاستعجالية لتفادي انتشارها.
ويُعلَن عن حالة الطوارئ الصحية هاته بمقتضى مرسوم مشترك يُتخذ من طرف وزارتي الداخلية والصحة، ويمكن تمديد حالة الطوارئ الصحية عند الإقتضاء بنفس الكيفية.
وتقوم الحكومة خلال فترة الطوارئ الصحية باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو مناشير وبلاغات، وذلك على الرغم من كل تشريع مخالف.
وحَدَّد المرسوم عقوبات تتراوح بين عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من ثلاثمائة (300,00) درهم إلى ألف وثلاثمائة (1300,00) درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال عن تطبيق العقوبة الجنائية الأشد، وذلك لــ:
- كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية رفض التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية خلال هذه الفترة؛
- كل شخص عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه؛
- كل شخص قام بتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية وذلك بكل الوسائل بما فيها وسائط الاتصال الحديثة والبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أعطى المرسوم للحكومة إمكانية اتخاذ أي إجراء ذو طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي طابع الاستعجال وذلك بصفة استثنائية، من شأنه أن يقلل من التبعات الممكنة لحالة الطوارئ الصحية.
وخلال فترة الطوارئ الصحية يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أن يُستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية، وذلك باستثناء آجال الطعن بالإستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة الإعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والإعتقال الإحتياطي.