كل ما يجب معرفته عن رسوم التسجيل في القانون المغربي

تعتبر رسوم التسجيل من أقدم الضرائب في النظام الجبائي المغربي، حيث تمت مأسستها لأول مرة بالمغرب بموجب الفصل 65 من معاهدة الجزيرة الخضراء المؤرخة في 7 أبريل 1906 التي نصت على إنشاء ضريبة أطلق عليها ”واجبات التسجيل” وتم تحديد نسبتها في 2% من المبالغ المصرح بها في عقود نقل الملكية.

مع توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912، تم إصدار قرار وزاري يعتبر القانون الأساسي الأول المنظم لرسوم التسجيل، وكان الغرض منه توفير موارد مالية إضافية لخزينة الدولة.

ووعيا منه بأهمية رسوم التسجيل في إثراء خزينة الدولة، ومباشرة بعد الاستقلال، عمل المشرع المغربي على تنظيم رسوم التسجيل بشكل أكثر دقة، إذ صدرت مدونة التسجيل والتنمبر بمقتضى المرسوم الملكي رقم 2-58-1151 المؤرخ في 24 دجنبر 1958 التي تعتبر اللبنة الأولى لتنظيم الضرائب بالمغرب، وتوالت بعد ذلك التعديلات على هذه المدونة بمقتضى مراسيم أخرى وبموجب قوانين المالية التي تصدر بشكل سنوي، وذلك بالزيادة منها أو النقص من قيمتها وذلك انسجاما مع الوضعية الاقتصادية التي تعرفها المملكة بمرور السنوات، إلى  أن صدر قانون المالية لسنة 2004 الذي كان من أهم التعديلات التي أدخلت على مدونة التسجيل والتنمبر ونسخت مقتضيات المرسوم الملكي لسنة 1958.

وبعد ذلك تم جمع النصوص المتعلقة بالضرائب بالمغرب ضمن ما يسمى بالمدونة العامة للضرائب Code Général des Impôts  وذلك بمقتضى المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المؤرخ في 21 دجنبر 2006 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 1 يناير 2007، والتي أفردت القسم الرابع منها لرسوم التسجيل.

للإحاطة بهذا الموضوع لابد من االتساؤل عن العقود الخاضعة لضريبة التسجيل وكيف يتحدد الأساس الخاضع لهذه الضريبة ونسبتها.

ما هو التسجيل؟

في البداية لابد من الإشارة إلى أنه تستعمل عدة تعابير لرسم التسجيل، حيث يسميه البعض ضريبة التسجيل أو رسم التسجيل أو واجب التسجيل.

وجيبة التسجيل هي الاجراء الذي تخضع له المحررات والاتفاقات والعقود وتستوفي بموجبه ضريبة تسمى واجب التسجيل، وذلك عن طريق إصدار الأمر بالاستخلاص Ordre de Recette  يوجه للقابض بعد القيام بنسخ الاتفاق الخاضع للتسجيل والتأشير على أصوله والاحتفاظ بنسخة منه.

وترتب على تسجيل محرر أو عقد، بحسب المادة 126 من المدونة العامة للضرائب ما يلي:

والاتفاقات والمحررات التي تخضع للتسجيل بالمغرب يجب أن تكون مبرمة بالمغرب، وعندما تكون مبرمة بالخارج يجب أن تكون منتجة لآثار قانونية بالمغرب، أو قائمة على ممتلكات وحقوق وعمليات يقع وعاؤها بالمغرب، لكي تخضع لضريبة التسجيل وفقا للقانون المغربي.

وتعتبر لها وعاء بالمغرب:

ما هي العقود والاتفاقات الخاضعة للتسجيل؟

إن الاتفاقات والمحررات والعقود الخاضعة للتسجل تقسم إلى  قسمين، حيث ميزت المدونة العامة للضرائب بين اتفاقات تخضع لزوما للتسجيل (التسجيل الاجباري) واتفاقات تخضع اختياريا للتسجيل (التسجيل الاختياري).

العقود الخاضعة للتسجيل الإجباري:

يتعلق الأمر بالعقود والاتفاقات المكتوبة بغض النظر عن شكل المحرر الذي حررت فيه، هل هو عقد عرفي أم عقد رسمي (أي عقد توثيقي أو عدلي أو محرر من طرف محامي مقبول لدى محكمة النقض) ولو كانت عديمة القيمة بسبب عيب شكلي.

أما من حيث موضوع هذه العقود والاتفاقات، فهي التي تهم:

ومختلف العمليات الأخرى التي تهم الشركات كعقد التأسيس والزيادة في رأسمال الشركة ومحاضر الجموع العامة والاستثنائية وتفويت الأسهم في الشركات سواء بعوض أو بدونه.

وكذا العقود المتعلقة بالصفقات العمومية وكذا العقود والاتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاولات لحساب مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية.

وكذا  المحررات المتعلقة بصكوك إثبات الملكية وإحصاء التركات وبيع وهبة المنقولات أو الأشياء المنقولة كيفما كان نوعها والأحكام القضائية والمحررات القضائية وغير القضائية لكتاب الضبط بالمحاكم وكذا أحكام المحكمين في إطار ما يسمى بالتحكيم L’arbitrage، و بيع المنتجات الغابوية المنجزة بمقتضى الفصل 3 وما يليه من الظهير الشريف بتاريخ 10 أكتوبر 1917  المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وكذا البيوع المنجزة من طرف مأموري الأملاك المخزنية أو الجمارك.

العقود والاتفاقات الخاضعة للتسجيل الاختياري:

جعل المشرع المغربي من التسجيل أمرا اختياريا وذلك للاتفاقات والعقود الأخرى غير التي أشرنا إليها أعلاه، حيث يمكن تسجيلها إذا طلب ذلك أطراف العقد أو أحدهم.

ما هي آجال التسجيل؟

إن المحررات الخاضعة للتسجيل الاجباري يجب أن تُسجل داخل آجال حددها المشرع وأن يقوم أطراف العقد بأداء مبلغ ضريبة التسجيل داخل هذه الآجال وذلك تفاديا للغرامات والذعائر والزيادات التي تنجم عن التأخير في التسجيل أو الأداء، وقد وضع المشرع أجل 30 يوما كقاعدة عامة، وأجل ثلاثة أشهر تهم بعض المحررات ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لما هو محدد في الجدول التالي.

الاتفاقالأجلتاريخ احتساب الأجل
الاتفاقات والمحررات الخاضعة للتسجيل الاجباري المشار إليها قبله.30 يوماابتداء من تاريخ انشائها
المحررات التي ينجزها العدول.30 يوماابتداء من تاريخ تلقي الإشهاد
التبرعات المعلقة على حدوث الوفاة.ثلاثة أشهرابتداء من تاريخ وفاة الموصي
للأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم.ثلاثة أشهرابتداء من تاريخها

والأجل العادي المحدد في ثلاثين يوما يقصد به المشرع أجلا كاملا أي أنه لا يدخل في احتسابه اليوم الأول ولأخير من الأجل وإذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية حل محله أول يوم عمل يليه، وإذا اشتمل الاتفاق الخاضع للتسجل أكثر من تاريخ فإن احتساب الأجل ينطلق من التاريخ الأخير.

ما هي العقود والإتفاقات المعفاة من ضريبة التسجيل؟

لدواعي وأهداف اقتصادية واجتماعية ولدعم الاقتصاد والاستثمار الوطنيين، فإن المدونة العامة للضرائب وسَّعت من مجال الإعفاء فيما يخص رسوم التسجيل، غير أنها وضعت شروطا للإستفادة من الإعفاء وهي أن يتعلق الأمر بمحررات ذات المنفعة العامة، أو المنفعة الاجتماعية أو تلك المتعلقة بالدولة والأحباس والجماعات الترابية أو تلك المتعلقة بالاستثمار، أو المحررات المتعلقة ببعض القروض. ونستعرض فيما يلي هذه الأصناف الخمسة.

أولا: المحررات ذات المنفعة العامة:

نصت المادة 129 من المدونة العامة للضرائب على الاعفاءات المتعلقة بالمحررات التي تكون لها منفعة عامة، وهي كالتالي:

ثانيا: المحررات المتعلقة بالدولة والأحباس والجماعات الترابية:

ثالثا: المحررات ذات المنفعة الاجتماعية :

رابعا: المحررات المتعلقة بالاستثمار:

وفي هذه الحالة يجب على المنعشين العقاريين إنجاز عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر للتحملات لأجل إنجاز عمليات بناء أحياء و إقامات و مبان جامعية تتكون على الأقل من خمسين (50) غرفة 5 لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء.

المحررات المتعلقة بعمليات القرض:

ما هو الأساس الخاضع لضريبة التسجيل؟

تفرض رسوم التسجيل على تداول رؤوس الأموال، أي القيمة المالية والتجارية لكل تفويت سواء كان بعوض أو القيمة التي يعطيها الأطراف عندما يتعلق الأمر بتفويت بدون عوض.

وقد حدد المشرع القواعد الخاصة بالأساس الخاضع لضريبة التسجيل في مجموعة من القواعد نجملها فيما يلي:

يتحدد الأساس الخاضع للضريبة بالنسبة للبيع وعمليات نقل الملكية الأخرى المنجزة بعوض في الثمن المعبر عنه في عقد البيع أو  العقود الناقلة للملكية والتكاليف التي يمكن أن تضاف إليه عند الإقتضاء.

وبالنسبة لاقتناء عقارات أو أصول تجارية في إطار عقد “مرابحة” أو “إجارة منتهية  بالتمليك” أو “مشاركة متناقصة”  في ثمن اقتناء هذه العقارات من طرف مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

و بالنسبة لعمليات بيع العقارات بمزاد التهور أو المزايدة، يحدد الأساس الخاضع لرسم التسجيل في الثمن المعبر عنه بإضافة التحملات مع خصم ثمن المزاد السابق الذي تحمل واجبات التسجيل.

 بالنسبة للتخلي بعوض عن الأصول التجارية، في ثمن السمعة التجارية والحق في الإيجار والأشياء المنقولة المرصدة للإستغلال هذا الأصل والبضائع المخزنة.

و فيما يخص المعاوضات أو المبادلات، فيحدد الأساس الواجب لأداء رسوم التسجيل عليه في قيمة الشيء المعاوض به الأكثر قيمة. وإذا تعلقت المعاوضة بحق رقبة أو حق انتفاع، وجب على الأطراف في العقد بيان القيـمة التجارية للملكية الكاملة للعقار.

فيما يخص قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كيفما كان نوع القسمة، في المبلغ الصافي لأصول المراد قسمتها، أما فيما يخص نقل الملكية بين الأحياء بغير عوض، في التقدير المصرح به من قبل الأطراف لقيمة الأموال الموهوبة، دون إسقاط التحملات.

ما هي تعريفة رسوم التسجيل وفقا للقانون المغربي؟

إن عملية احتساب الرسوم المستحقة للدولة فيما يتعلق برسم التسجيل، تقوم على عملية رياضية بضرب السعر المحدد من طرف المشرع على الأساس الخاضع للضريبة والمحدد من طرف المشرع والمشار إليه أعلاه.

وقد حدد المشرع المغربي تعريفة رسوم التسجيل في الواجب النسبي والواجب الثابت. ففيما يخص الواجب النسبي، فالمدونة العامة للضرائب حددت ست نسب، ونفصلها فيما يلي:

أولا: الواجب النسبي المحدد في 6%:

يخضع لهذه النسبة المحررات والاتفاقات التالية:

ثانيا: الواجب النسبي المحدد في 3%:

يخضع لهذا الواجب الاتفاقات والمحررات المتعلقة بما يلي:

ثالثا: الواجب النسبي المحدد في 1.5%:

يخضع لهذا الواجب الاتفاقات والمحررات المتعلقة بما يلي:

رابعا: الواجب النسبي المحدد في  1%:

يخضع لهذا الواجب الاتفاقات والمحررات المتعلقة بما يلي:

خامسا: الواجب النسبي المحدد في 4%:

يخضع لهذه النسبة المححرارات والاتفاقات المتعلقة بـ:

سادسا: الواجب النسبي المحدد في 5%:

 تخضع لهذه النسبة المحرارت والإتفاقات المتعلقة بما يلي:

بالإضافة إلى هذه الواجبات النسبية، حددت المدونة العامة للضرائب واجبات ثابتة، وثثمثل في الواجب الثابت المحدد في ألف درهم والواجب الثابت المحدد في مائتي درهم.

أولا: الواجب الثابت المحدد في ألف درهم (1000,00درهم):

تخضع لهذا الواجب الاتفاقات والمحررات المتعلقة بما يلي:

ثانيا: الواجب الثابث المحدد في مائتي درهم (200,00درهم):

تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي درهم المحررات والاتفاقات المتعلقة بما يلي:

التعليقات:
Exit mobile version